د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي

628

موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب

بالكبرى قرينة وضربا ، والقول اللازم مطلوبا إن سبق منه تشتمل إلى القياس ونتيجة إن سبق من القياس إليه . والمنتج لهذا القول قياسا ( م ، ط ، 254 ، 25 ) - القضية قول يصحّ أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب فيه وهي حملية إن انحلت بطرفيها إلى مفردين كقولنا زيد هو عالم وزيد ليس هو بعالم وشرطية إن لم ينحل ( ن ، ش ، 10 ، 20 ) - القضية إن كانت شخصا معينا سميت مخصوصة وشخصية ، وإن كان كليا فإن بيّن فيها كمية أفراد ما صدق عليه الحكم ويسمّى اللفظ الدال عليها سورا سميت محصورة ومسوّرة ( ن ، ش ، 11 ، 14 ) - القضية التي جعلت جزء قياس تسمّى مقدّمة ، والمقدّمة التي فيها الأصغر الصغرى والتي فيها الأكبر الكبرى ، والمكرّر بينهما حدّا أوسط ، واقتران الصغرى بالكبرى تسمّى قرينة وضربا ( ن ، ش ، 24 ، 3 ) - القضية - سواء كانت سلبية أو إيجابية - إذا لم تكن بديهية فلا بدّ لها من دليل ( ت ، ر 1 ، 35 ، 4 ) - إذا كانت القضية مقيّدة بقيود كثيرة لم تكن مؤلّفة من لفظين ، بل من ألفاظ متعدّدة ومعان متعدّدة ( ت ، ر 1 ، 178 ، 15 ) - يستدل عليها ( القضية ) ب « نقيضها » ، وب « عكسها » ، وب « عكس نقيضها » . فإنّها إذا صحّت بطل « نقيضها » ، وصحّ « عكسها » و « عكس نقيضها » ( ت ، ر 2 ، 32 ، 14 ) - « القضية » إما « حملية » وإما « شرطية متصلة » وإمّا « شرطية منفصلة » ( ت ، ر 2 ، 32 ، 17 ) - هم ( المناطقة ) يستدلون بصحة القضية على بطلان نقيضها وعلى ثبوت عكسها المستوى وعكس نقيضها ( ت ، ر 2 ، 50 ، 26 ) - كون القضية برهانية معناه عندهم ( المناطقة ) أنها معلومة للمستدلّ بها ، وكونها جدلية معناه كونها مسلّمة ، وكونها خطابية معناه كونها مشهورة أو مقبولة أو مظنونة . وجميع هذه الفروق هي نسبت وإضافات عارضة للقضية ، ليس فيها ما هو صفة ملازمة لها ( ت ، ر 2 ، 198 ، 10 ) - تنقسم ( القضية ) إلى حملية وشرطية ( و ، م ، 115 ، 27 ) - كل قضية أثبتت أفرادا للجزئي موضوعا كان أو محمولا لهي كاذبة كقولنا كل زيد عمرو أو زيد كل عمر ( و ، م ، 166 ، 29 ) - قد تؤخذ القضية باعتبار الوجود الذهني كقولنا شريك الإله ممتنع فهي قسم ثالث ليست بحقيقية ولا خارجية . هذه القضية زادها الأثير لأن ضابط الخارجية لا يتناولها لعدم وجود أفراد هذه في الخارج ، وضابط الحقيقية لا يتناولها أيضا لأن الأفراد المقدّرة في موضوع الحقيقية لا بد أن تكون أفرادا ممكنة الحصول بالإمكان العام . وأفراد هذه القضية المزيدة مستحيلة الحصول في الخارج فوجب أن تزاد في تقسيم القضايا لأن تقسيم القضايا إلى الخارجية والحقيقية غير حاصر ( و ، م ، 182 ، 23 ) - كل قضية كان السلب جزأ من محمولها فهي معدولة سواء كان موضوعها ومحمولها مشتركين في جنس أم لا ( و ، م ، 194 ، 9 ) - القضية إذا كانت مسوّرة بالسور الكلي أو الجزئي أو كانت في حكم المسوّرة وهي أن تكون مهملة ، فإنّها في قوة الجزئيّة موجبة كانت أو سالبة شرط مع ما تقدم في المخصوصة من